السيد محمد الروحاني

123

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة - مع بلوغ النصاب - على صاحب البذر ] الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة - مع بلوغ النصاب - على صاحب البذر ( 653 ) وفي الصحيحة منها عليهما ( 654 ) ، إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الاخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب .